السلام ) عمّن طاف ثمانية أشواط وهو يرى أنّها سبعة قال : فقال : إنّ في كتاب علي ( عليه السلام ) أنّه إذا طاف ثمانية أشواط يضمّ إليها (1) ستّة أشواط ، ثمّ يصلي الركعات بعد ، قال : وسُئل عن الركعات كيف يصليهن أو يجمعهن (2) أو ماذا ؟ قال : يصلي ركعتين للفريضة (3) ثمّ يخرج إلى الصفا والمروة ، فإذا رجع من طوافه بينهما رجع يصلّي ركعتين (4) للأُسبوع الآخر .
[ 17973 ] 17 محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه السلام ) : من طاف بالبيت ثمانية أشواط ناسياً ، ثم علم بعد ذلك فليضف إليها ستّة أشواط .
35 باب أن من شك بين السبعة وما زاد في الطواف وجب أن يبني على السبعة
[ 17974 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية ، فقال : أمّا السبعة فقد استيقن ، وإنما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين .
[ 17975 ] 2 وعنه ، عن علي الجرمي ، عنهما يعني عن محمّد بن أبي ____________________
(1) في المصدر : ضم إليها .
(2) في المصدر : أيجمعهنّ .
(3) في المصدر : ركعتي الفريضة .
(4) في المصدر : فإذا فرغ من طوافه بينهما رجع فصلّى الركعتين .
17 المقنعة : 70 .
الباب 35 فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 5 : 114 / 370 ، والاستبصار 2 : 220 / 756 .
2 التهذيب 5 : 113 / 368 ، والاستبصار 2 : 219 / 754 .




