مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 13 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 362 من 569

السلام ) عمّن طاف ثمانية أشواط وهو يرى أنّها سبعة قال : فقال : إنّ في كتاب علي ( عليه السلام ) أنّه إذا طاف ثمانية أشواط يضمّ إليها (1) ستّة أشواط ، ثمّ يصلي الركعات بعد ، قال : وسُئل عن الركعات كيف يصليهن أو يجمعهن (2) أو ماذا ؟ قال : يصلي ركعتين للفريضة (3) ثمّ يخرج إلى الصفا والمروة ، فإذا رجع من طوافه بينهما رجع يصلّي ركعتين (4) للأُسبوع الآخر .

[ 17973 ] 17 محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه السلام ) : من طاف بالبيت ثمانية أشواط ناسياً ، ثم علم بعد ذلك فليضف إليها ستّة أشواط .

35 باب أن من شك بين السبعة وما زاد في الطواف وجب أن يبني على السبعة

[ 17974 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية ، فقال : أمّا السبعة فقد استيقن ، وإنما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين .

[ 17975 ] 2 وعنه ، عن علي الجرمي ، عنهما يعني عن محمّد بن أبي ____________________

(1) في المصدر : ضم إليها .

(2) في المصدر : أيجمعهنّ .

(3) في المصدر : ركعتي الفريضة .

(4) في المصدر : فإذا فرغ من طوافه بينهما رجع فصلّى الركعتين .

17 المقنعة : 70 .

الباب 35 فيه 3 أحاديث

1 التهذيب 5 : 114 / 370 ، والاستبصار 2 : 220 / 756 .

2 التهذيب 5 : 113 / 368 ، والاستبصار 2 : 219 / 754 .

الصفحة 362 من 569