[ 17969 ] 13 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي أيّوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط طواف الفريضة قال : فليضمّ إليها ستّاً ثمّ يصلي أربع ركعات (1) .
[ 17970 ] 14 قال : وفي خبر آخر أنّ الفريضة هي الطواف الثاني ، والركعتان الأوّلتان لطواف الفريضة ، والركعتان الأخيرتان والطواف الأوّل تطوّع .
[ 17971 ] 15 وبإسناده عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سُئل وأنا حاضر عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط ؟ فقال : نافلة أو فريضة ؟ فقال : فريضة ، فقال : يضيف إليها ستّة ، فإذا فرغ صلّى ركعتين عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ثمّ خرج إلى الصّفا والمروة فطاف بينهما (1) فإذا فرغ صلّى ركعتين أُخراوين ، فكان طواف نافلة وطواف فريضة .
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي مثله (2) .
[ 17972 ] 16 محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من ( نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ) ، عن جميل أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه ____________________
13 الفقيه 2 : 248 / 1191 .
(1) فيه عدم اعتبار مقارنة النية فتأمل ، ( منه . قدّه ) بخطه .
14 الفقيه 2 : 248 / 1192 .
15 الفقيه 2 : 248 / 1193 .
(1) في المصدر : ثم يخرج إلى الصفا والمروة ويطوف بهما .
(2) التهذيب 5 : 469 / 1644 ، ومقتضىٰ ظاهر الكتاب ووده في الفقيه ، لكنا لم نعثر عليه فيه .
16 مستطرفات السرائر : 32 / 38 . وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 35 من هذه الأبواب




