السلام ) يقول : إذا طاف ثمانية فليتم أربعة عشر ، قلت : يصلّي أربع ركعات ، قال : يصلّي ركعتين .
أقول : هذا أيضاً مخصوص بالنسيان أو بالطواف بالمندوب ، وقد حمل الشيخ صلاة الركعتين على أنّه يقدمهما على السعي ثمّ يصلي ركعتين أيضاً بعده لما مر (1) .
[ 17966 ] 10 وعنه ، عن صفوان ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إنّ في كتاب عليّ ( عليه السلام ) : إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة فاستيقن ثمانية أضاف إليها ستّاً ، وكذلك إذا استيقن أنّه سعىٰ ثمانية أضاف إليها ستّاً .
[ 17967 ] 11 وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة (1) إذا زدت عليها ، فعليك الإِعادة وكذلك السعي .
[ 17968 ] 12 وبإسناده عن عليّ بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : قلت (1) : رجل طاف بالبيت فاستيقن أنّه طاف ثمانية أشواط قال : يضيف إليها ستّة وكذلك إذا استيقن أنّه طاف بين الصفا والمروة ثمانية فليضف إليها ستّة .
____________________
(1) مرّ في الحديث 7 من هذا الباب .
10 التهذيب 5 : 152 / 502 ، والاستبصار 2 : 240 / 835 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب السعي .
11 التهذيب 5 : 151 / 498 ، والاستبصار 2 : 217 / 747 ، 239 / 831 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب السعي .
(1) المفروضة ليس في التهذيب .
12 التهذيب 5 : 472 / 1661 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب السعي .
(1) في نسخة : قلت له ( هامش المخطوط ) .




