ورواه الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن يونس بن يعقوب نحوه (3) .
[ 17184 ] 5 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أدخلت الطير المدينة فجائز لك أن تخرجه منها ما أدخلت ، وإذا أدخلت مكّة فليس لك أن تخرجه .
[ 17185 ] 6 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن الصيد يصاد في الحلّ ثمّ يجاء به إلى الحرم وهو حيّ ؟ قال : إذا أدخله إلى الحرم فقد حرم عليه أكله وإمساكه ، فلا تشترينّ في الحرم إلّا مذبوحاً ذبح في الحلّ ثمّ جيء به إلى الحرم مذبوحاً فلا بأس به للحلال .
[ 17186 ] 7 وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أُهدي لنا طائر مذبوح بمكّة فأكله أهلنا ، فقال : لا يرى به أهل مكّة بأساً ، قلت : فأي شيء تقول أنت ؟ قال : عليهم ثمنه .
[ 17187 ] 8 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أخرج طيراً من مكّة إلى الكوفة ، قال : يردّه إلى مكّة .
____________________
(3) قرب الإِسناد : 131 .
5 التهذيب 5 : 349 / 1213 .
6 الكافي 4 : 233 / 4 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب تروك الإِحرام .
7 الكافي 4 : 236 / 18 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب تروك الإِحرام ، وفي الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب .
8 الفقيه 2 : 171 / 749 .




