[ 17958 ] 2 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير في حديث قال : قلت له : فإنّه طاف وهو متطوع ثماني مرّات وهو ناسٍ ، قال : فليتمّه طوافين ثمّ يصلّي أربع ركعات ، فأمّا الفريضة فليعد حتّىٰ يتم سبعة أشواط . [ 17959 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين (1) ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن علي بن عقبة ، عن أبي كهمس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط ، قال : إن ذكر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) ، وكذا الذي قبله .
[ 17960 ] 4 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن فضال مثله ، وزاد : وقد أجزأ عنه ، وإن لم يذكر حتّى بلغه فليتم أربعة عشر شوطاً وليصل أربع ركعات .
[ 17961 ] 5 وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : من ____________________
2 الكافي 4 : 417 / 6 ، والتهذيب 5 : 114 / 371 ، وأورد صدره في الحديث 11 من الباب 33 من هذه الأبواب .
3 الكافي 4 : 418 / 10 .
(1) « محمد بن الحسين » ليس في الكافي .
(2) التهذيب 5 : 113 / 367 وسنده هكذا : محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن أبي كهمس .
4 الاستبصار 2 : 219 / 753 وقد ذكر الزيادة أيضاً في التهذيب 5 : 113 / 367 .
5 التهذيب 5 : 112 / 364 ، والاستبصار 2 : 218 / 750 .




