محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل طاف فأوهم قال : طفت أربعة أو طفت ثلاثة ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أي الطوافين كان طواف نافلة أم طواف فريضة ؟ قال : إن كان طواف فريضة فليلق ما في يديه (1) وليستأنف ، وإن كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة وهو في شكّ من الرابع أنّه طاف فليبن على الثلاثة (2) فإنّه يجوز له .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (3) .
[ 17951 ] 8 وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستّة طاف أم سبعة ، قال : فليعد طوافه ، قلت : ففاته ، قال : ما أرى عليه شيئاً والاعادة أحبّ إليّ وأفضل .
[ 17952 ] 9 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل لم يدر ستّة طاف أو سبعة ، قال : يستقبل .
أقول : هذا مخصوص بالواجب لما مضى (1) ، ويأتي (2) .
[ 17953 ] 10 وعنه ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن ____________________
(1) في المصدر : فليلق ما في يده .
(2) في نسخة : على الثالث ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 5 : 111 / 360 .
8 الكافي 4 : 416 / 1 .
9 الكافي 4 : 416 / 2 .
(1) مضى في الأحاديث 4 و 6 و 7 من هذا الباب .
(2) يأتي في الأحاديث 10 و 11 و 12 من هذا الباب .
10 الكافي 4 : 417 / 3 .




