مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 13 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 354 من 569

فطفت طوافاً آخر (1) ، فقال : هلّا استأنفت ؟ قلت : طفت (2) وذهبت ، قال : ليس عليك شيء .

[ 17947 ] 4 وعنه ، عن إسماعيل ، عن أحمد بن عمر المرهبي ، عن أبي الحسن الثاني ( عليه السلام ) قال : قلت : رجل شكّ في طوافه فلم يدر ستّة طاف أم (1) سبعة ؟ قال : إن كان في فريضة أعاد كلّما شكّ فيه ، وإن كان نافلة بنىٰ على ما هو أقلّ .

[ 17948 ] 5 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن رفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في رجل لا يدري ستّة طاف أو سبعة ؟ قال : يبني على يقينه .

[ 17949 ] 6 قال الصدوق : وسُئل ( عليه السلام ) عن رجل لا يدري ثلاثة طاف أو أربعة قال : طواف نافلة أو فريضة ؟ قيل : أجبني فيهما جميعاً ، قال : إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت ، وإن كان طواف فريضة فأعد الطواف (1) .

ورواه في ( المقنع ) أيضاً مرسلاً (2) .

[ 17950 ] 7 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن ____________________

(1) كتب في المخطوط على كلمة ( آخر ) ما نصّه : يوهم الضرب .

(2) في المصدر : قد طفت .

4 التهذيب 5 : 110 / 359 .

(1) في نسخة : أو ( هامش المخطوط ) .

5 الفقيه 2 : 249 / 1195 .

6 الفقيه 2 : 249 / 1196 .

(1) في المصدر زيادة : فإن طفت بالبيت طواف الفريضة ولم تدرِ ستة طفت أو سبعة فاعد طوافك فإن خرجت وفاتك ذلك فليس عليك شيء .

(2) المقنع : 85 .

7 الكافي 4 : 417 / 7 .

الصفحة 354 من 569