33 باب أنّ من شكّ في عدد أشواط الطواف الواجب في السبعة وما دونها وجب عليه الاستئناف فإن خرج وتعذر فلا شيء عليه وفي المندوب يبني على الأقل ويتمّ ، فإن شكّ بعد الانصراف لم يلتفت مطلقاً
[ 17944 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن بن سيابة ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طاف بالبيت فلم يدرِ أستّة طاف أو سبعة طواف فريضة ؟ قال : فليعد طوافه ، قيل : إنّه قد خرج وفاته ذلك ، قال : ليس عليه شيء .
أقول : عبد الرحمن الذي يروي عنه موسى بن القاسم هو ابن أبي نجران ، وتفسيره هنا بابن سيابة غلط كما حقّقه صاحب المنتقى وغيره (1) .
[ 17945 ] 2 وعنه ، عن النّخعي ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل لم يدر أستّة طاف أو سبعة ؟ قال : يستقبل .
[ 17946 ] 3 وعنه ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي طفت فلم أدر أستّة طفت أم سبعة ، ____________________
الباب 33 فيه 13 حديثاً
1 التهذيب 5 : 110 / 356 .
(1) راجع منتقى الجمان 3 : 283 ، هداية المحدثين : 96 .
2 التهذيب 5 : 110 / 357 .
3 التهذيب 5 : 110 / 358 .




