مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 13 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 353 من 569

33 باب أنّ من شكّ في عدد أشواط الطواف الواجب في السبعة وما دونها وجب عليه الاستئناف فإن خرج وتعذر فلا شيء عليه وفي المندوب يبني على الأقل ويتمّ ، فإن شكّ بعد الانصراف لم يلتفت مطلقاً

[ 17944 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن بن سيابة ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل طاف بالبيت فلم يدرِ أستّة طاف أو سبعة طواف فريضة ؟ قال : فليعد طوافه ، قيل : إنّه قد خرج وفاته ذلك ، قال : ليس عليه شيء .

أقول : عبد الرحمن الذي يروي عنه موسى بن القاسم هو ابن أبي نجران ، وتفسيره هنا بابن سيابة غلط كما حقّقه صاحب المنتقى وغيره (1) .

[ 17945 ] 2 وعنه ، عن النّخعي ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل لم يدر أستّة طاف أو سبعة ؟ قال : يستقبل .

[ 17946 ] 3 وعنه ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي طفت فلم أدر أستّة طفت أم سبعة ، ____________________

الباب 33 فيه 13 حديثاً

1 التهذيب 5 : 110 / 356 .

(1) راجع منتقى الجمان 3 : 283 ، هداية المحدثين : 96 .

2 التهذيب 5 : 110 / 357 .

3 التهذيب 5 : 110 / 358 .

الصفحة 353 من 569