[ 17940 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من اختصر في الحجر ( في الطواف ) (1) فليعد طوافه من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله (2) .
[ 17941 ] 4 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن سفيان قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : امرأة طافت طواف الحجّ فلمّا كانت في الشوط السابع اختصرت وطافت في الحجر وصلّت ركعتي الفريضة وسعت وطافت طواف النساء ثمّ أتت منى ، فكتب ( عليه السلام ) : تعيد .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .
32 باب أنّ من نسي من الطواف الواجب شوطاً وجب عليه الاتيان به ، فإن تعذر وجب أن يستنيب فيه ، وإن ذكر في السعي وجب عليه إكمال الطواف ثم السعي
[ 17942 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطيّة قال : سأله سليمان بن خالد وأنا معه عن ____________________
3 الكافي 4 : 419 / 2 .
(1) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 2 : 249 / 1198 .
4 الفقيه 2 : 249 / 1199 .
(1) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 32 من هذه الأبواب .
وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في الباب 26 من هذه الأبواب .
الباب 32 فيه حديثان
1 التهذيب 5 : 109 / 354 .




