أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .
31 باب أنّ من طاف واجباً فاختصر في الحجر وجب أن يعيد الطواف فإن اختصر شوطاً واحداً أعاده ، وكذا ما زاد ، ووجوب الابتداء في كلّ شوط بالحجر الأسود والختم به
[ 17938 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : رجل طاف بالبيت فاختصر شوطاً واحداً في الحجر ، قال : يعيد ذلك الشوط .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله ، إلّا أنّه قال : يعيد الطواف الواحد (1) .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من ( نوادر البزنطي ) عن الحلبي مثل رواية الصدوق (2) .
[ 17939 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يطوف بالبيت ( فيختصر في الحجر ) (1) ، قال : يقضي ما اختصر من طوافه .
____________________
(1) يأتي في الباب 31 من هذه الأبواب .
الباب 31 فيه 4 أحاديث
1 التهذيب 5 : 109 / 353 .
(1) الفقيه 2 : 249 / 1197 .
(2) مستطرفات السرائر : 34 / 41 .
2 الكافي 4 : 419 / 1 .
(1) في المصدر : [ فاختصر ] .




