ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن جعفر (1) .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر (2) ، وكذا الذي قبله .
ورواه عليّ بن جعفر في ( كتابه ) (3) ، وكذا الذي قبله .
[ 17182 ] 3 وعنه ، عن عبد الرحمن يعني ابن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شراء القماري يخرج من مكّة والمدينة ، فقال : ما أحب أن يخرج منها (1) شيء .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى (2) .
أقول : حكم المدينة محمول على الكراهة لما يأتي (3) .
[ 17183 ] 4 وعنه ، عن محسّن ، عن يونس بن يعقوب قال : أرسلت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له : حمام أخرج بها من المدينة إلى مكّة ثم أخرجها من مكّة إلى الكوفة ، قال له : أرى أنّهن كن فُرهة (1) قل له : أن يذبح عن كل طير شاة .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب (2) .
____________________
(1) لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع .
(2) لم نعثر عليه في قرب الاسناد المطبوع .
(3) مسائل علي بن جعفر ( المستدركات ) : 271 / 760 .
3 التهذيب 5 : 349 / 1212 .
(1) في المصدر : منهما .
(2) الفقيه 2 : 168 / 734 .
(3) يأتي ما يدل على جواز إخراج الطير من المدينة بخلاف مكّة في الحديث 5 من هذا الباب .
4 التهذيب 5 : 349 / 1214 .
(1) دابّة فرهة : حادّة قويّة نشيطة . ( النهاية 3 : 441 ) .
(2) الكافي 4 : 235 / 16 .




