مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 13 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 344 من 569

28 باب وجوب كون الطواف بين الكعبة والمقام ، وعدم جواز التباعد عنها بأكثر من ذلك من جميع الجهات ، وبطلان الطواف لو خرج عن هذا القدر اختياراً ويجوز في الضرورة

[ 17920 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى وغيره ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى (1) ، عن ياسين الضرير ، عن حريز بن عبد الله ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن حدّ الطواف بالبيت الذي من خرج عنه (2) لم يكن طائفاً بالبيت ؟ قال : كان الناس على عهد رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يطوفون بالبيت والمقام ، وأنتم اليوم تطوفون ما بين المقام وبين البيت ، فكان الحد موضع المقام اليوم ، فمن جازه فليس بطائف ، والحدّ قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام وبين البيت من نواحي البيت كلّها ، فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طائفاً بغير البيت ، بمنزلة من طاف بالمسجد لأنّه طاف في غير حدّ ولا طواف له (3) .

____________________

الباب 28 فيه حديثان

1 الكافي 4 : 413 / 1 .

(1) في التهذيب : محمد بن يحيى ، عن غير واحد ، عن أحمد بن محمد بن عيسىٰ .

(2) في المصدر : من خرج منه .

(3) هذا التحديد مشكل من جهة حجر إسماعيل إذ لا يكاد يفضل من الحد عن الحجر إلّا شيء يسير جداً لا يسع الناس ، ولعل الحجر هنا بمنزلة الكعبة لوجوب ادخاله في الطواف ، ولما يظهر من فرش المطاف ، ويظهر من التواريخ أنه صنع في زمن الصادق ( عليه السلام ) ، ولم يبلغنا نهي عن التباعد عن جدار الحجر ( منه . قدّه ) .

الصفحة 344 من 569