إبراهيم ، ثمّ عاد إلى الحجر فاستلم ما بين الحجر إلى الباب ، ثمّ مكث ما شاء الله (2) ، ثمّ خرج من باب الحناطين حتّى أتى ذا طوى فكان (3) وجهه إلى المدينة .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (4) ، والأخير محمول على الجواز ، وما مرّ على الأفضلية (5) .
27 باب أنّ من نسي الالتزام حتى تجاوز الركن اليماني لم يستحب له العود ولا الالتزام هناك ، ومن قرن اسبوعين فصاعداً كره له الاكتفاء بالتزام واحد
[ 17919 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سالته عمّن نسي أن يلتزم في آخر طوافه حتّى جاز الركن اليمانيّ أيصلح أن يلتزم بين الركن اليماني وبين الحجر أو يدع ذلك ؟ قال : يترك اللزوم (1) ويمضي ، وعمّن قرن عشرة أسباع (2) أو أكثر أو أقلّ أله أن يلتزم في آخرها التزاماً واحداً (3) ؟ قال : لا أُحبّ ذلك .
____________________
(2) في المصدر زيادة : ثم أتى الحجر فصلّى ثمان ركعات فكان آخر عهده بالبيت تحت الميزاب وبسط يده ودعا ثم مكث ما شاء الله .
(3) في هامش المخطوط : ( أو : وكان ) .
(4) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 27 وفي الحديث 10 من الباب 36 ، وعلى الختم بالحجر في الحديث 3 من الباب 31 من هذه الأبواب .
(5) مر في الأحاديث 1 4 و 9 من هذا الباب .
الباب 27 فيه حديث واحد
1 التهذيب 5 : 108 / 350 .
(1) في نسخة : الملتزم ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : عشرة أسابيع . | (3) في المصدر : التزامة واحدة . |




