ورواه الصدوق مرسلاً عن الصادق ( عليه السلام ) إلّا أنّه قال : والطواف بالبيت (1) .
[ 17866 ] 2 وقد تقدّم حديث يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي لا اخلص إلى الحجر الأسود ، فقال : إذا طفت طواف الفريضة فلا يضرك .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .
18 باب عدم تأكد استحباب استلام الحجر للنساء
[ 17867 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخراز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس على النساء جهر بالتلبية ، ولا استلام الحجر ، ولا دخول البيت ، ولا سعي بين الصفا والمروة يعني الهرولة .
[ 17868 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّما الاستلام على الرجل (1) وليس على النساء بمفروض .
____________________
(1) الفقيه 2 : 310 / 1543 .
2 تقدم في الحديث 6 من الباب 16 من هذه الأبواب .
(1) تقدم في الباب 16 من هذه الأبواب .
الباب 18 فيه 6 أحاديث
1 الكافي 4 : 405 / 8 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 38 من أبواب الإِحرام ، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 41 من أبواب مقدمات الطواف ، وذيله في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب السعي .
2 التهذيب 5 : 468 / 1641 .
(1) في المصدر : على الرجال .




