رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كان إذا انتهى إلى الحجر يفرجون له ، وأنا لا يفرجون لي .
[ 17864 ] 12 وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة حجّت معنا وهي حبلىٰ ولم تحج قط ، يزاحم بها حتى تستلم الحجر ؟ قال : لا تغرروا (1) بها ، قلت : فموضوع عنها ؟ قال : كنا نقول : لا بد من استلامه في أوّل سبع واحدة ، ثم رأينا الناس قد كثروا وحرصوا فلا . . . الحديث .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) .
17 باب أنّه ينبغي لمن يطوف ندباً أن لا يزاحم من يطوف واجباً ، وتأكّد استحباب استلام الحجر في الطواف الواجب دون المندوب
[ 17865 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن هلال ، عن أحمد بن محمّد ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أوّل ما يظهر القائم من العدل أن ينادي مناديه أن يسلم صاحب النافلة لصاحب الفريضة الحجر الأسود والطواف .
____________________
12 التهذيب 5 : 399 / 1387 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 81 من هذه الأبواب .
(1) الغرر : الخطر . ( الصحاح غرر 2 : 768 ) .
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 3 وفي الحديث 1 من الباب 13 وفي الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب .
ويأتي ما يدل عليه في البابين 17 و 18 من هذه الأبواب . ويأتي ما يدل على جواز الاستلام بالمحجن في الباب 81 من هذه الأبواب .
الباب 17 فيه حديثان
1 الكافي 4 : 427 / 1 .




