سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ) (1) قال : من دخل الحرم مستجيراً به كان آمناً (2) من سخط الله ، ومن دخله (3) من الوحش والطير كان آمناً من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم .
ورواه الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان مثله (4) .
[ 17175 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن حمران ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : كنت مع عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) في الحرم فرآني أُوذي الخطاطيف ، فقال : يا بني لا تقتلهن ولا تؤذهنّ فإنهنّ لا يؤذين شيئاً .
أقول : هذا محمول على كون ذلك قبل التكليف والنهي على ما بعده .
[ 17176 ] 3 وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : الصاعقة لا تصيب المؤمن ، فقال له رجل : فإنّا قد رأينا فلاناً يصلّي في المسجد الحرام فأصابته .
فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كان يرمي حمام الحرم .
____________________
= الكافي والتهذيب في الحديث 2 من الباب 13 ، ونحوه عن العياشي في الحديث 12 من الباب 14 من أبواب مقدمات الطواف .
(1) آل عمران 3 : 97 .
(2) في المصدر : فهو آمن .
(3) في المصدر : وما دخل في الحرم .
(4) الكافي 4 : 226 / 1 .
2 الفقيه 2 : 170 / 747 .
3 علل الشرائع : 462 / 6 .




