14 باب جواز استلام الحجر باليد اليسرى ، واستحباب السواك قبل الطواف والاستلام
[ 17849 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عليّ بن النعمان ، عن داود بن فرقد ، عن عبد الأعلى قال : رأيت أُمّ فروة تطوف بالكعبة عليها كساء متنكّرة ، فاستلمت الحجر بيدها اليسرى ، فقال لها رجل ممّن يطوف يا أمة الله أخطأت السنّة ، فقالت : إنّا لأغنياء عن علمك .
أقول : أُمّ فروة زوجة أبي عبد الله ( عليه السلام ) وهذا الكلام يقتضي روايتها لهذا الحكم عنه ( عليه السلام ) مضافاً إلى العمومات ، وقد تقدّم في السواك ما يدلّ على الحكم الثاني (1) .
15 باب استحباب استلام الركن الذي فيه الحجر وإلصاق البطن به ، ومسحه باليد
[ 17850 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن استلام الحجر من قبل الباب ؟ فقال : أليس إنّما تريد أن تستلم الركن ؟ قلت : نعم ، قال : يجزيك حيث ما نالت يدك .
____________________
الباب 14 فيه حديث واحد
1 الكافي 4 : 428 / 6 .
(1) تقدم في الأبواب 1 8 من أبواب السواك .
الباب 15 فيه 3 أحاديث
1 الكافي 4 : 406 / 10 ، والتهذيب 5 : 103 / 332 .




