ومائة رحمة ، ستّون للطائفين (1) وأربعون للمصلين ، وعشرون للناظرين .
[ 17818 ] 3 وعن عليّ ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن عبد الله (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الطواف لغير أهل مكة أفضل من الصلاة ، والصلاة لأهل مكّة أفضل .
ورواه الصدوق مرسلاً (2) ، وكذا كلّ ما قبله .
[ 17819 ] 4 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حمّاد ، عن حريز قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الطواف لغير أهل مكّة لمن جاور بها (1) أفضل أو الصلاة ؟ قال : الطواف للمجاورين أفضل ( من الصلاة ) (2) ، والصلاة لأهل مكّة والقاطنين بها أفضل من الطواف .
[ 17820 ] 5 عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد بن عيسى (1) ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن المقيم بمكّة : الطواف أفضل له أو الصلاة ؟ قال : الصلاة .
[ 17821 ] 6 وقد تقدّم في حديث الحسن بن راشد ، عن أبي عبد الله ____________________
(1) في المصدر : منها ستون للطائفين .
3 الكافي 4 : 412 / 2 .
(1) في المصدر : حريز بن عبد الله .
(2) الفقيه 2 : 134 / 568 .
4 التهذيب 5 : 446 / 1555 .
(1) في المصدر : بغير أهل مكة ممّن جاور بها .
(2) ليس في المصدر .
5 قرب الإِسناد : 170 .
(1) زاد في المصدر : عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب .
6 تقدم في الحديث 8 من الباب 29 من أبواب مقدمات الطواف .




