7 باب أنّه يستحب للحاج أن يطوف ثلاثمائة وستين أُسبوعاً ، فإن لم يقدر فثلاثمائة وستين شوطاً ، ويتم الاُسبوع الأخير فإن لم يقدر فما قدر
[ 17812 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يستحبّ أن يطوف (1) ثلاثمائة وستّين اُسبوعاً على عدد أيّام السنة ، فإن لم يستطع (2) فثلاثمائة وستّين شوطاً ، فإن لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف .
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار (3) .
ورواه في ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن معاوية بن عمّار مثله (4) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (5) .
[ 17813 ] 2 وبإسناده عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار مثله ، إلّا أنّه ترك قوله : فإن لم تستطع فثلاثمائة وستين شوطاً .
____________________
الباب 7 فيه حديثان
1 الكافي 4 : 429 / 14 .
(1) في المصدر : تطوف .
(2) في المصدر : تستطع .
(3) الفقيه 2 : 255 / 1236 .
(4) الخصال : 602 / 8 .
(5) التهذيب 5 : 135 / 445 .
2 التهذيب 5 : 471 / 1656 .




