أبو بصير على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فأخبره (3) فقال : ينظرون امرأة لا بأس بها فيعطونها الطير تعلفه وتمسكه حتّى إذا استوى جناحاه خلّته .
[ 17171 ] 11 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت : أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن طائر أهليّ أُدخل الحرم حيّاً ، فقال : لا يمسّ لأن الله تعالى يقول : ( وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ) (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار (2) .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى (3) .
ورواه أيضاً عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حمّاد ، عن معاوية مثله (4) .
[ 17172 ] 12 وعنه ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار قال : قال الحكم بن عتيبة : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ما تقول في رجل أُهدي له حمام أهليّ وهو في الحرم من غير الحرم ؟ فقال : أما إن كان مستوياً خلّيت سبيله وإن كان غير ذلك أحسنت إليه حتّى إذا استوى ريشه خلّيت سبيله .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً (1) ، وكذا الذي قبله .
____________________
(3) قوله ( فأخبره ) سقط من المخطوط .
11 التهذيب 5 : 348 / 1206 ، والمقنعة : 70 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 36 من هذه الأبواب .
(1) آل عمران 3 : 97 .
(2) الفقيه 2 : 170 / 743 .
(3) علل الشرائع : 451 / 1 .
(4) علل الشرائع : 454 / 7 .
12 التهذيب 348 : 5 / 1207 .
(1) المقنعة : 70 .




