( عليه السلام ) : في الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة ، وفي الحمار بدنة ، وفي النعامة بدنة ، وفيما سوى ذلك قيمته .
[ 17098 ] 3 وعنه ، عن ابن الفضيل (1) ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ في الصّيد : ( مَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) (2) قال : في الظبي شاة ، وفي حمار وحش بقرة ، وفي النعامة جزور .
[ 17099 ] 4 محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : المُحرم يقتل نعامة ؟ قال : عليه بدنة من الإِبل ، قلت : يقتل حمار وحش ؟ قال : عليه بدنة ، قلت : فالبقرة ؟ قال : بقرة .
[ 17100 ] 5 العياشي في ( تفسيره ) عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُم وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) (1) قال : من أصاب نعامة فبدنة ، ومن أصاب حماراً أو شبهه (2) فعليه بقرة ، ومن أصاب ظبياً فعليه شاة بالغ الكعبة حقاً واجباً عليه أن ينحر إن كان في حجّ فبمنى حيث ينحر الناس ، وإن كان في عمرة نحر بمكّة ، وإن شاء تركه حتّى يشتريه بعد ما يقدم فينحره فإنّه ____________________
3 التهذيب 5 : 341 / 1180 .
(1) في نسخة : أبي الفضيل ( هامش المخلوط ) .
(2) المائدة 5 : 95 .
4 الكافي 4 : 386 / 4 .
5 تفسير العياشي 1 : 343 / 195 .
(1) المائدة 5 : 95 .
(2) في المصدر : وشبهه .




