ابن أبي عمير ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم ( عليه السلام ) فصلّ ركعتين إلى أن قال : وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك أن تصلّيهما في أيّ الساعات شئت ، عند طلوع الشمس وعند غروبها ، ولا تؤخرهما ساعة تطوف ( وتفرغ فصلّهما ) (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) .
[ 17797 ] 2 ورواه أيضاً بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم بن أبي سماك (1) ، عن معاوية بن عمّار مثله إلى أن قال : وعند غروبها ، ثمّ تأتي الحجر الأسود فتقبله وتستلمه أو تشير إليه فإنه لا بدّ من ذلك .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .
____________________
(1) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 5 : 286 / 973 .
2 التهذيب 5 : 104 / 339 .
(1) في المصدر : إبراهيم بن أبي سمال .
(2) تقدم في الباب 2 وفي الحديث 16 من الباب 20 من أبواب أقسام الحج ، وفي الأحاديث 2 و 3 و 4 من الباب 22 من أبواب الإِحرام ، وفي الأحاديث 2 و 8 و 9 و 10 من الباب 1 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الحديث 4 من الباب 31 وفي الأبواب 34 و 35 و 36 و 38 وفي الحديث 2 من الباب 45 وفي البابين 71 و 72 وفي الحديث 1 من الباب 73 وفي الأبواب 74 و 76 و 77 و 80 و 88 و 91 من هذه الأبواب ، وفي الباب 2 وفي الحديث 2 من الباب 3 وفي الحديثين 1 و 2 من الباب 15 من أبواب السعي .




