الوشّاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لولا ما منّ الله عزّ وجلّ على الناس من طواف النساء لرجع الرجل إلى أهله وليس يحلّ له أهله .
[ 17792 ] 3 ورواه الشيخ بإسناده عن موسىٰ بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لولا ما منّ الله به على الناس من طواف الوداع (1) لرجعوا إلى منازلهم ولا ينبغي لهم أن يمسّوا نساءهم يعني لا تحلّ لهم النساء حتى يرجع فيطوف بالبيت أسبوعاً آخر بعد ما يسعى بين الصفا والمروة ، وذلك على الرجال والنساء واجب .
[ 17793 ] 4 وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد قال : قال أبو الحسن ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) (1) قال : طواف الفريضة طواف النساء .
ورواه الصدوق مرسلاً (2) .
[ 17794 ] 5 وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) (1) قال : طواف النساء .
____________________
3 التهذيب 5 : 253 / 856 .
(1) فيه عدم اشتراط الوجوب ، ونظيره ما مرّ من اجزاء غسل الجمعة من غسل الجنابة مع النسيان . ( منه . قدّه ) .
4 الكافي 4 : 512 / 1 ، والتهذيب 5 : 252 / 854 ، 285 / 971 .
(1) الحج 22 : 29 .
(2) الفقيه 2 : 290 / 1438 .
5 الكافي 4 : 513 / 2 .
(1) الحج 22 : 29 .




