( عليه السلام ) قال : الساجد بمكّة كالمتشحّط بدمه في سبيل الله .
[ 17771 ] 7 وعنه ، عن علي بن عبد الله (1) ، عن علي بن خالد ، عمّن حدّثه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من ختم القرآن بمكّة لم يمت حتّى يرى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ويرى منزله من الجنّة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) .
46 باب وجوب تعزير من أحدث في المسجد الحرام متعمّداً ، وقتل من أحدث في الكعبة متعمّداً
[ 17772 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي الصباح الكناني قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيّهما أفضل ؟ الإِسلام أو الإِيمان إلى أن قال : فقال : الإِيمان (1) ، قلت : فأوجدني ذلك ، قال : ما تقول فيمن أحدث في المسجد الحرام متعمّداً ؟ قال : قلت يضرب ضرباً شديداً ، قال : أصبت فما تقول فيمن أحدث في الكعبة متعمّداً ؟ قلت : يُقتل ، قال : أصبت ، ألا ترى أنّ الكعبة أفضل من المسجد . . . الحديث .
____________________
7 المحاسن : 69 / 134 .
(1) علي بن عبد الله لم يرد في المصدر في سند هذا الحديث وإنما ورد في سند الحديث السابق عليه برقم 133 فلاحظ .
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 15 وفي الحديثين 2 و 8 من الباب 29 وفي البابين 36 و 37 وفي الحديث 2 من الباب 40 من هذه الأبواب .
الباب 46 فيه 4 أحاديث
1 الكافي 2 : 21 / 4 .
(1) في المصدر : الإِيمان أرفع من الإِسلام .




