44 باب استحباب دفن الميت في الحرم وإن مات في غيره ، واختياره على الدفن بعرفات
[ 17762 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل يعني ابن بزيع ، عن أبي إسماعيل السراج ، عن هارون بن خارجة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من دفن في الحرم أمن من الفزع الأكبر ، فقلت : من برّ الناس وفاجرهم ؟ قال : من برّ الناس وفاجرهم .
ورواه الصدوق مرسلاً (1) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن إسماعيل ، عن عبد الله بن عثمان ، عن هارون بن خارجة مثله (2) .
[ 17763 ] 2 وعن علي بن إبراهيم (1) ، عن علي بن محمّد شيرة ، عن علي بن سليمان قال : كتبت إليه أسأله عن الميّت يموت بعرفات ، يدفن بعرفات أو ينقل إلى الحرم ، فأيّهما أفضل ؟ فكتب : يحمل إلى الحرم ويدفن فهو أفضل .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عيسى ، عن علي بن محمّد ، ____________________
الباب 44 فيه 3 أحاديث
1 الكافي 4 : 258 / 26 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب الدفن .
(1) الفقيه 2 : 147 / 650 .
(2) المحاسن : 72 / 147 .
2 الكافي 4 : 543 / 14 .
(1) في المصدر زيادة : عن أبيه .




