43 باب كراهة الخروج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل أن يصلّي الظهرين ، واستحباب كثرة الصلاة فيهما وإتمام المسافر بهما ، وما يستحب اختيار الصلاة فيه منهما
[ 17761 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : سمعته يقول : من خرج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل أن يصلّي الظهر والعصر نودي من خلفه لا صحبك الله .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .
وبإسناده عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن عبد الرحمن بن حمّاد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : سمعت محمّد بن إبراهيم يقول وذكر مثله (2) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بقيّة المقصود في أحكام المساجد (3) ، وفي صلاة المسافر (4) .
____________________
الباب 43 فيه حديث واحد
1 الكافي 4 : 543 / 17 .
(1) التهذيب 5 : 452 / 1577 .
(2) التهذيب 5 : 491 / 1762 .
(3) تقدم في البابين 52 و 57 من أبواب أحكام المساجد .
(4) تقدم في الباب 25 من أبواب صلاة المسافر .




