وأحسن علفها حتّى إذا استوى ريشها فخلّ سبيلها .
ورواه الكلينيّ ، عن عليّ ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز مثله (1) .
[ 17163 ] 3 وعنه ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أُهدي إليه حمام أهليّ وجيء به وهو في الحرم مُحلّ ، قال : إن أصاب منه شيئاً فليتصدق مكانه بنحو من ثمنه .
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم مثله (1) .
[ 17164 ] 4 وبإسناده عن شهاب بن عبد ربّه قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي أتسحر بفراخ اُوتى بها من غير مكّة فتذبح في الحرم فأتسحّر بها ، فقال : بئس السحور سحورك ، أما علمت أنّ ما دخلت به الحرم حيّاً فقد حرم عليك ذبحه وإمساكه .
[ 17165 ] 5 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أُهدي له حمام أهلي وهو في الحرم ، فقال : إن هو أصاب منه شيئاً فليتصدّق بثمنه نحواً ممّا كان يسوى في القيمة .
[ 17166 ] 6 وعن بعض أصحابنا ، عن أبي جرير القمّي قال : قلت لأبي ____________________
(1) الكافي 4 : 233 / 5 .
3 الفقيه 2 : 168 / 736 ، وأورده في الحديث 10 من الباب 10 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 5 : 347 / 1205 .
4 الفقيه 2 : 170 / 746 .
5 الكافي 4 : 232 / 2 .
6 الكافي 4 : 236 / 19 .




