[ 17160 ] 5 وبإسناده عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل قتل طيراً من طير (1) الحرم وهو مُحرم في الحرم ، قال : عليه شاة ، وقيمة الحمامة درهم يعلف به حمام الحرم ، وإن كان فرخاً فعليه حمل ، وقيمة الفرخ نصف درهم يعلف به حمام الحرم .
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (2) .
ويأتي ما يدلّ عليه (3) .
12 باب أنّ الحمام ونحوه حتى الأهلي إذا أُدخل الحرم وجب على من هو معه إطلاقه ، وإن كان مقصوص الجناح وجب حفظه ، ولو بالإِيداع حتى يستوي ريشه ثم يخلّى سبيله ، فإن لم يفعل وتلف لزمه فداؤه
[ 17161 ] 1 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) فيمن أصاب طيراً في الحرم ، قال : إن كان مُستويَ الجناح فليخل عنه ، وإن كان غير مستوى نتفه وأطعمه وأسقاه ، فإذا استوى جناحاه خلّى عنه .
[ 17162 ] 2 وبإسناده عن حريز ، عن زرارة أنّ الحكم سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل أُهدي له في الحرم حمامة مقصوصة ، فقال : انتفها ____________________
5 الفقيه 2 : 171 / 751 .
(1) في المصدر : طيور .
(2) تقدم في الباب 3 ، وفي الحديث 6 من الباب 10 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الحديث 5 من الباب 31 ، وفي الأبواب 44 ، 45 ، 46 من هذه الأبواب .
الباب 12 فيه 13 حديثاً
1 الفقيه 2 : 167 / 730 .
2 الفقيه 2 : 168 / 735 .




