ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله (3) .
[ 17726 ] 3 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تطوف المرأة غير المخفوضة ، فأمّا الرجل فلا يطوف إلّا وهو مختتن (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، والحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، وإبراهيم بن عمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (2) .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز ، وإبراهيم بن عمر جميعاً قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) وذكر نحوه (3) .
[ 17727 ] 4 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمّد جميعاً ، عن حنان بن سدير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن نصراني أسلم وحضر الحجّ ولم يكن اختتن أيحجّ قبل أن يختتن ؟ قال : لا ولكن يبدأ بالسنّة .
34 باب استحباب دخول الكعبة
[ 17728 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن ____________________
(3) الفقيه 2 : 251 / 1206 .
3 الكافي 4 : 281 / 2 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب الطواف .
(1) في التهذيب : مختون ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 5 : 126 / 414 .
(3) الفقيه 2 : 250 / 1205 .
4 قرب الإِسناد : 47 .
الباب 34 فيه 3 أحاديث
1 الكافي 4 : 527 / 2 ، والتهذيب 5 : 275 / 944 .




