عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) أنه كره إجارة بيوت مكة وقرأ : ( سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ) (1) .
[ 17723 ] 8 علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : وليس ينبغي لأهل مكّة أن يمنعوا الحاجّ شيئاً من الدّور ينزلونها .
33 باب اشتراط طواف الرجل بالختان ، وعدم اشتراط طواف المرأة بالخفض
[ 17724 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الأغلف لا يطوف بالبيت ، ولا بأس أن تطوف المرأة .
[ 17725 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إبراهيم بن ميمون ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يُسلم فيريد أن يحج وقد حضر الحج ، أيحج أم يختتن ؟ قال : لا يحجّ حتّى يختتن .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن إبراهيم بن ميمون (1) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الله بن مسكان مثله (2) .
____________________
(1) الحج 22 : 25 .
8 مسائل علي بن جعفر : 143 / 168 .
الباب 33 فيه 4 أحاديث
1 التهذيب 5 : 126 / 413 .
2 الكافي 4 : 281 / 1 .
(1) التهذيب 5 : 469 / 1646 .
(2) التهذيب 5 : 125 / 412 .




