محمّد بن علي ، عن علي بن أسباط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يجوز للرجل أن يحتبي قبالة الكعبة .
[ 17714 ] 5 محمّد بن علي بن الحسين ، عنهم ( عليهم السلام ) قال : يكره الاحتذاء وفي نسخة الاحتباء في المسجد الحرام تعظيماً للكعبة .
[ 17715 ] 6 وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، ( عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ) (1) ، عن حمّاد بن عثمان قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يكره الاحتباء للمُحرم ، قال : ويكره الاحتباء في المسجد الحرام إعظاماً للكعبة .
أقول الأوّل لبيان الجواز فلا ينافي الكراهيّة ، ويمكن حمله على كونه خارج المسجد الحرام ، أو خارجاً عمّا كان في زمن الرسول ( صلّى الله عليه وآله ) .
وتقدم ما يدلّ على استحباب الحفاء في الحرم وترك الاحتذاء فيه (2) .
32 باب أنّه يكره أن يعلق لدور مكة أبواب ، وأن يمنع الحاج من نزول دورها ، وأن يؤخذ لها اُجرة
[ 17716 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : قال أبو ____________________
5 الفقيه 2 : 128 / 548 .
6 علل الشرائع : 446 / 1 .
(1) في المصدر : أحمد بن يحيى .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب .
الباب 32 فيه 8 أحاديث
1 الكافي 4 : 243 / 1 .




