مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 13 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 26 من 569

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفضيل مثله ، إلّا أنّه قال : قتل حمامة من حمام الحرم وهو مُحرم قال : إن قتلها وهو مُحرم في الحرم فعليه شاة ، وقيمة الحمامة درهم (1) .

[ 17157 ] 2 وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الجرمي ، عنهما يعني محمّد بن أبي حمزة ودرست ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن مُحرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجاً من الحرم ، قال : عليه شاة قلت : فإن قتلها في جوف الحرم ؟ قال : عليه شاة وقيمة الحمامة . . . الحديث .

[ 17158 ] 3 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن قتل المُحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدّق به أو يطعمه حمام مكّة ، فإن قتلها في الحرم وليس بمُحرم فعليه ثمنها .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .

[ 17159 ] 4 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أصاب المُحرم في الحرم حمامة إلى أن يبلغ الظبي ، فعليه دم يهريقه ويتصدق بمثل ثمنه أيضاً ، فإن أصاب منه وهو حلال ، فعليه أن يتصدق بمثل ثمنه .

____________________

(1) الفقيه 2 : 167 / 729 .

2 التهذيب 5 : 347 / 1203 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 9 ، وقطعة منه في الحديث 9 من الباب 10 من هذه الأبواب .

3 الكافي 4 : 395 / 1 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 22 ، وفي الحديث 2 من الباب 44 من هذه الأبواب .

(1) التهذيب 5 : 370 / 1289 .

4 الفقيه 2 : 167 / 726 .

الصفحة 26 من 569