مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 13 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 255 من 569

عيسى مثله إلّا أنّه قال في آخره : فإن جاء صاحبها وإلّا فهي كسبيل مالك (2) .

ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن عمر نحوه (3) .

[ 17696 ] 5 وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن فضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يجد اللقطة في الحرم ، قال : لا يمسّها ، وأمّا أنت فلا بأس لأنّك تعرّفها .

[ 17697 ] 6 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن فضيل بن غزوان قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال له الطيّار : إنّي وجدت ديناراً في الطواف قد انسحق كتابته ، قال (1) : هو له .

[ 17698 ] 7 وعنه ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن رجاء الأرجاني قال : كتبت إلى الطيّب ( عليه السلام ) : إنّي كنت في المسجد الحرام فرأيت ديناراً فأهويت إليه لآخذه فإذا أنا بآخر ، فنحّيت (1) الحصا فإذا أنا بثالث فأخذتها فعرّفتها فلم يعرفها أحد ، فما ترى في ذلك ؟ فكتب : فهمت ما ذكرت من أمر الدنانير ، فإن كنت محتاجاً فتصدّق بثلثها ، وإن كنت غنيّاً فتصدّق بالكلّ .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في تروك الإِحرام في أحاديث صيد ____________________

(2) الكافي 4 : 238 / 1 .

(3) الفقيه 2 : 166 / 724 .

5 الكافي 4 : 239 / 2 .

6 الكافي 4 : 239 / 3 ، وأورده عن التهذيب باختلاف يسير في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب اللقطة .

(1) في المصدر : فقال .

7 الكافي 4 : 239 / 4 .

(1) في نسخة : ثمّ نحيت ( هامش المخطوط ) ، وفي المصدر : ثم بحثت .

الصفحة 255 من 569