مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 13 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 252 من 569

[ 17688 ] 3 وعن أبي علي الأشعري ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن فضّال ، عن مروان بن عبد الملك (1) قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئاً فاقتضى (2) ببعضه حاجته ، وبقي بعضه في يده هل يصلح بيعه ؟ قال : يبيع ما أراد ، ويهب ما لم يرد ، ويستنفع به ويطلب بركته ، قلت : أيكفّن به الميت ؟ قال : لا .

ورواه الصدوق مرسلاً عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) (3) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله (4) .

[ 17689 ] 4 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يأخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف أو (1) مصلّى يصلّي عليه .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصلاة (2) ، وفي التكفين (3) .

____________________

3 الكافي 3 : 148 / 5 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب التكفين .

(1) في المصدر : عن مروان ، عن عبد الملك .

(2) في المصدر : فقضىٰ .

(3) الفقيه 1 : 90 / 416 .

(4) التهذيب 1 : 434 / 1391 .

4 الفقيه 1 : 172 / 809 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 15 من أبواب لباس المصلي .

(1) في المصدر : أو يجعله .

(2) لم نجد غير الحديث 2 من الباب 15 من أبواب لباس المصلي ، وهو مذكور هنا .

(3) تقدم في الباب 22 من أبواب التكفين .

الصفحة 252 من 569