[ 17688 ] 3 وعن أبي علي الأشعري ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن فضّال ، عن مروان بن عبد الملك (1) قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئاً فاقتضى (2) ببعضه حاجته ، وبقي بعضه في يده هل يصلح بيعه ؟ قال : يبيع ما أراد ، ويهب ما لم يرد ، ويستنفع به ويطلب بركته ، قلت : أيكفّن به الميت ؟ قال : لا .
ورواه الصدوق مرسلاً عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله (4) .
[ 17689 ] 4 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يأخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف أو (1) مصلّى يصلّي عليه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصلاة (2) ، وفي التكفين (3) .
____________________
3 الكافي 3 : 148 / 5 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب التكفين .
(1) في المصدر : عن مروان ، عن عبد الملك .
(2) في المصدر : فقضىٰ .
(3) الفقيه 1 : 90 / 416 .
(4) التهذيب 1 : 434 / 1391 .
4 الفقيه 1 : 172 / 809 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 15 من أبواب لباس المصلي .
(1) في المصدر : أو يجعله .
(2) لم نجد غير الحديث 2 من الباب 15 من أبواب لباس المصلي ، وهو مذكور هنا .
(3) تقدم في الباب 22 من أبواب التكفين .




