عبد الله ( عليه السلام ) فقال : عليك الثمن .
[ 17154 ] 9 وعنه ، عن الجرميّ ، عنهما يعني عن محمّد بن أبي حمزة ودرست ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث أنّه سأله عمّن قتل حمامة في الحرم وهو حلال ، قال : عليه ثمنها ليس عليه غيره .
[ 17155 ] 10 وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أُهدي إليه حمام أهليّ جيء به وهو في الحرم مُحلّ ، قال : إن أصاب منه شيئاً فليتصدّق مكانه بنحو من ثمنه .
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
11 باب أنّ المُحرم إذا قتل حمامة في الحرم لزمه الكفارتان
[ 17156 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن فضيل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في حديث قال : سألته عن رجل قتل حمامة ؟ قال : إن قتلها وهو مُحرم فعليه شاة ، وقيمة الحمامة درهم .
____________________
9 التهذيب 5 : 347 / 1203 ، وأورد صدره في الحديث 9 من الباب 9 ، وفي الحديث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب .
10 التهذيب 5 : 347 / 1205 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الأبواب .
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 5 من الباب 5 من أبواب تروك الإِحرام .
(2) يأتي في الحديثين 3 و 4 الباب 11 ، وفي الحديثين 3 ، 5 من الباب 12 ، وفي البابين 16 ، 44 ، من هذه الأبواب .
الباب 11 فيه 5 أحاديث
1 التهذيب 5 : 345 / 1198 ، والاستبصار 2 : 200 / 679 ، وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 10 من هذه الأبواب .




