مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 13 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 227 من 569

إلّا أنّه قال : ولذلك كان ينهى أن يسكن الحرم (4) .

[ 17625 ] 4 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، جميعاً عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : ( وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ ) (1) ؟قال : كل ظلم إلحاد وضرب الخادم في (2) غير ذنب من ذلك الإِلحاد .

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله (3) .

[ 17626 ] 5 وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عليّ بن الحكم وصفوان جميعاً ، عن العلاء (1) ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي للرجل أن يقيم بمكة سنة ، قلت : كيف يصنع ؟ قال : يتحول عنها ، ولا ينبغي لأحد أن يرفع بناء فوق الكعبة .

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء (2) .

ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن عليّ بن سليمان الرازي ، عن محمّد بن خالد الخزاز ، عن العلاء ، إلّا أنّه قال : يتحول عنها إلى غيرها (3) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن ____________________

(4) علل الشرائع : 445 / 1 .

4 الكافي 4 : 227 / 2 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 42 من أبواب كفارات الصيد .

(1) الحج 22 : 25 ، وفي الفقيه تتمة : ( نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ) ( هامش المخطوط ) .

(2) في نسخة : من ( هامش المخطوط ) .

(3) الفقيه 2 : 164 / 705 .

5 الكافي 4 : 230 / 1 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 17 من هذه الأبواب .

(1) في نسخة : عن العلاء بن رزين ( هامش المخطوط ) .

(2) الفقيه 2 : 165 / 714 .

(3) علل الشرائع : 446 / 4 .

الصفحة 227 من 569