أبي عبد الله ( عليه السلام ) وسأله عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ) (1) ؟ قال : إذا أُخذ (2) السارق في غير الحرم ثم دخل الحرم لم ينبغ لأحد أن يأخذه ، ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يكلّم ، فإنّه إذا فعل ذلك به أوشك أن يخرج فيؤخذ ، وإذا أُخذ أُقيم عليه الحد ، فإن (3) أحدث في الحرم أُخذ وأُقيم عليه الحد في الحرم ، لأنّه من جنىٰ في الحرم أُقيم عليه الحد في الحرم .
[ 17617 ] 11 وعن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن قوله : ( وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ) (1) ؟ قال : يأمن فيه كل خائف ما لم يكن عليه حد من حدود الله ينبغي أن يؤخذ به ، قلت : فيأمن فيه من حارب الله ورسوله وسعىٰ في الأرض فساداً ؟ قال : هو مثل من يكرّ في الطريق (2) فيأخذ الشاة والشيء (3) فيصنع به الإِمام ما شاء .
قال : وسألته عن طائر أُدخل الحرم (4) ؟ قال : لا يؤخذ ولا يمس لأن الله يقول : ( وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ) (5) .
[ 17618 ] 12 وعن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ____________________
(1) آل عمران 3 : 97 .
(2) في المصدر : إذا أحدث .
(3) كتب في هامش المخطوط هنا : أو « فإذا » .
11 تفسير العياشي 1 : 188 / 100 ، وأورد نحوه عن الفقيه في الحديث 3 من الباب 88 من أبواب تروك الإِحرام .
(1) و (5) آل عمران 3 : 97 .
(2) في المصدر : هو مثل الذي نكّر بالطريق .
(3) في المصدر : أو الشيء .
(4) في المصدر : يدخل الحرم .
12 تفسير العياشي 1 : 189 / 101 ، وأورد نحوه عن الكافي والفقيه في الحديث 2 من الباب 88 من أبواب تروك الإِحرام ، وفي الحديث 1 من الباب 13 من أبواب كفارات الصيد ، وعن الكافي والتهذيب في الحديث 2 من الباب 13 من هذه الأبواب .




