الحدث اُخذ فيه .
[ 17610 ] 4 محمّد بن عليّ بن الحسين قال : روي أنّ من جنى جناية ثمّ لجأ إلى الحرم لم يقم عليه الحدّ ولا يطعم ولا يشرب (1) ولا يؤذى حتّىٰ يخرج من الحرم فيقام عليه الحدّ ، فإنّ أتى الحد (2) في الحرم أُخذ به في الحرم لأنّه لم يرَ للحرم حرمة .
[ 17611 ] 5 وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه عليّ ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يجني الجناية في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم أيقام عليه الحد ؟ قال : لا ولا يطعم ولا يسقىٰ ولا يكلّم ولا يبايع فإنّه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد ، وإذا جنى في الحرم جناية أُقيم عليه الحد في الحرم ، لأنّه لم ير للحرم حرمة .
ورواه عليّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير نحوه (1) .
[ 17612 ] 6 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد يعني ابن محمّد عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن بعض أصحابنا يرفع الحديث عن بعض الصادقين قال : التحصين (1) بالحرم إلحاد .
[ 17613 ] 7 وبإسناده عن محمّد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، ____________________
4 الفقيه 2 : 133 / 561 .
(1) في المصدر زيادة : ولا يسقى .
(2) في المصدر : فإن أتى ما يوجب الحدّ .
5 علل الشرائع : 444 / 1 .
(1) تفسير القمي 1 : 108 .
6 التهذيب 5 : 463 / 1617 .
(1) في نسخة : التحصّن ( هامش المخطوط ) .
7 التهذيب 5 : 470 / 1647 .




