مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 13 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 220 من 569

عن معاوية بن عمّار (7) .

ورواه أيضاً بإسناده عن عليّ بن مهزيار ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار نحوه (8) .

[ 17608 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ) (1) ؟ قال : إذا أحدث العبد في غير الحرم جناية ثمّ فرّ إلى الحرم لم يسع لأحد أن يأخذه في الحرم ، ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقىٰ ولا يكلّم ، فإنّه إذا فعل ذلك (2) يوشك أن يخرج فيؤخذ ، وإذا جنى في الحرم جناية اُقيم عليه الحدّ في الحرم لأنّه لم يرع (3) للحرم حرمة .

[ 17609 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله عز وجل : ( وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ) (1) ؟ قال : إن سرق سارق بغير مكّة ، أو جنى جناية على نفسه ففرّ إلى مكّة لم يؤخذ ما دام في الحرم حتّى يخرج منه ، ولكن يمنع من السوق فلا يبايع (2) ولا يجالس حتّى يخرج منه فيؤخذ ، وإن أحدث في الحرم ذلك ____________________

(7) التهذيب 5 : 419 / 1456 .

(8) التهذيب 5 : 463 / 1614 .

2 الكافي 4 : 226 / 2 .

(1) آل عمران 3 : 97 .

(2) في المصدر زيادة : به .

(3) في نسخة : لم يدع ( هامش المخطوط ) .

3 الكافي 4 : 227 / 3 .

(1) آل عمران 3 : 97 .

(2) في المصدر : ولا يبايع .

الصفحة 220 من 569