مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 13 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 22 من 569

إبراهيم بن عمر وسليمان بن خالد قالا : قلنا لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل أغلق بابه على طائر فقال : إن كان أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة (1) ، وإنّ عليه لكلّ طائر شاة ، ولكلّ فرخ حملاً ، وإن لم يكن تحرّك فدرهم ، وللبيض نصف درهم .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) وعلى حكم البيض (3) .

10 باب أنّ المُحل إذا قتل حمامة في الحرم أو نحوها أو أكلها ولو كان ناسياً لزمه قيمتها وهي درهم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيضة ربع درهم .

[ 17146 ] 1 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : في قيمة الحمامة درهم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيضة ربع درهم .

[ 17147 ] 2 وبإسناده عن صفوان ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أُهدي لنا طير مذبوح بمكّة فأكله أهلنا ، فقال : لا يرى به أهل مكّة بأساً ، قلت : فأيّ شيء تقول أنت ؟ قال : عليهم ثمنه .

____________________

(1) في المصدر زيادة : وإن كان أغلق الباب قبل أن يحرم فعليه ثمنه .

وأما التكملة الواردة في المتن فهي عائدة للحديث رقم 1216 من التهذيب ، وقد أورده بصورة صحيحة في الحديث 2 من الباب 16 من هذه الأبواب .

(2) يأتي في الباب 16 وفي الحديث 1 من الباب 19 وفي الباب 26 من هذه الأبواب .

(3) يأتي في الباب 10 من هذه الأبواب .

وتقدم ما يدل عليه في الباب 3 من هذه الأبواب .

الباب 10 فيه 10 أحاديث

1 الفقيه 2 : 171 / 754 .

2 الفقيه 2 : 169 / 740 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب تروك الإِحرام ، وعن الكافي في الحديث 7 من الباب 14 من هذه الأبواب .

الصفحة 22 من 569