إبراهيم بن عمر وسليمان بن خالد قالا : قلنا لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل أغلق بابه على طائر فقال : إن كان أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة (1) ، وإنّ عليه لكلّ طائر شاة ، ولكلّ فرخ حملاً ، وإن لم يكن تحرّك فدرهم ، وللبيض نصف درهم .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) وعلى حكم البيض (3) .
10 باب أنّ المُحل إذا قتل حمامة في الحرم أو نحوها أو أكلها ولو كان ناسياً لزمه قيمتها وهي درهم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيضة ربع درهم .
[ 17146 ] 1 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : في قيمة الحمامة درهم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيضة ربع درهم .
[ 17147 ] 2 وبإسناده عن صفوان ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أُهدي لنا طير مذبوح بمكّة فأكله أهلنا ، فقال : لا يرى به أهل مكّة بأساً ، قلت : فأيّ شيء تقول أنت ؟ قال : عليهم ثمنه .
____________________
(1) في المصدر زيادة : وإن كان أغلق الباب قبل أن يحرم فعليه ثمنه .
وأما التكملة الواردة في المتن فهي عائدة للحديث رقم 1216 من التهذيب ، وقد أورده بصورة صحيحة في الحديث 2 من الباب 16 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 16 وفي الحديث 1 من الباب 19 وفي الباب 26 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الباب 10 من هذه الأبواب .
وتقدم ما يدل عليه في الباب 3 من هذه الأبواب .
الباب 10 فيه 10 أحاديث
1 الفقيه 2 : 171 / 754 .
2 الفقيه 2 : 169 / 740 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب تروك الإِحرام ، وعن الكافي في الحديث 7 من الباب 14 من هذه الأبواب .




