14 باب أنّ من جنى ثم لجأ إلى الحرم لم يقم عليه حد ولا قصاص ، ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقىٰ حتى يخرج ، فإن جنى في الحرم اُقيم عليه الحد فيه ، وعدم جواز التحصن بالحرم
[ 17607 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قتل رجلاً في الحلّ ثمّ دخل الحرم ؟ فقال : لا يقتل ولا (1) يطعم ولا يسقىٰ ولا يبايع (2) ولا يؤذى (3) ، حتّى يخرج من الحرم (4) فيقام عليه الحدّ .
قلت : فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق ؟ قال : يقام عليه الحدّ في الحرم صاغراً لأنّه لم ير للحرم حرمة ، وقد قال الله عز وجلّ : ( فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ) (5) فقال : هذا هو في الحرم ، وقال : ( لَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ) (6) .
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، ____________________
الباب 14 فيه 13 حديثاً
1 الكافي 4 : 227 / 4 .
(1) في التهذيب : ولكن ( هامش المخطوط ) .
(2) في التهذيب : يباع ( هامش المخطوط ) .
(3) في المصدر : ولا يؤوىٰ .
(4) في التهذيب زيادة : فيؤخذ ( هامش المخطوط ) .
(5) البقرة 2 : 194 .
(6) البقرة 2 : 193 .




