مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 13 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 20 من 569

[ 17138 ] 4 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قتل فرخاً وهو مُحرم وهو (1) في غير الحرم فقال : عليه حمل وليس عليه قيمته لأنّه ليس في الحرم .

[ 17139 ] 5 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول في حمام مكّة الطير الأهلي (1) غير حمام الحرم : من ذبح طيراً منه وهو غير مُحرم فعليه أن يتصدّق بصدقة أفضل من ثمنه ، فإن كان مُحرماً فشاة عن كلّ طير .

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن النّضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان مثله (2) .

[ 17140 ] 6 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان يعني عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في مُحرم ذبح طيراً : إنّ عليه دم شاة يهريقه ، فإن كان فرخاً فجدي أو حمل صغير من الضأن .

[ 17141 ] 7 وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرّحمن يعني ابن أبي نجران ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وإن وطىء المُحرم بيضة وكسرها فعليه درهم كلّ هذا يتصدّق به بمكّة ومنى ، وهو قول الله تعالى : ( تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ ) (1) .

____________________

4 الكافي 4 : 390 / 6 .

(1) « وهو » لم ترد هنا في المصدر .

5 الكافي 4 : 235 / 15 .

(1) في نسخة من المصدر زيادة : من .

(2) الفقيه 2 : 169 / 742 .

6 التهذيب 5 : 346 / 1201 ، والاستبصار 2 : 201 / 682 .

7 التهذيب 5 : 346 / 1202 .

(1) المائدة 5 : 94 .

الصفحة 20 من 569