مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 13 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 2 من 569

أبواب كفارات الصيد وتوابعها

1 باب أنه يجب على المُحرم في قتل النعامة بدنة ، وفي حمار الوحش بقرة أو بدنة ، وفي الظبي شاة ، وفي بقرة الوحش بقرة ، وفيما سوى ذلك قيمته إن لم يكن له فداء منصوص

[ 17096 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في قول الله عزّ وجلّ : ( فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) (1) قال : في النعامة بدنة ، وفي حمار وحش بقرة (2) ، وفي الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة .

[ 17097 ] 2 وعنه ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، وعليّ بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعاً ، عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله ____________________

أبواب كفارات الصيد وتوابعها

الباب 1 فيه 7 أحاديث

1 التهذيب 5 : 341 / 1181 .

(1) المائدة 5 : 95 .

(2) حمل بعضهم ما تضمّن البقرة في كفارة حمار الوحش على الاستحباب ، وبعضهم على الوجوب ، وبعضهم حكم بالتخيير بين البدنة والبقرة كما قلنا . ( منه . قدّه ) .

2 التهذيب 5 : 341 / 1182 .

الصفحة 2 من 569