أبواب كفارات الصيد وتوابعها
1 باب أنه يجب على المُحرم في قتل النعامة بدنة ، وفي حمار الوحش بقرة أو بدنة ، وفي الظبي شاة ، وفي بقرة الوحش بقرة ، وفيما سوى ذلك قيمته إن لم يكن له فداء منصوص
[ 17096 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في قول الله عزّ وجلّ : ( فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) (1) قال : في النعامة بدنة ، وفي حمار وحش بقرة (2) ، وفي الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة .
[ 17097 ] 2 وعنه ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، وعليّ بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعاً ، عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله ____________________
أبواب كفارات الصيد وتوابعها
الباب 1 فيه 7 أحاديث
1 التهذيب 5 : 341 / 1181 .
(1) المائدة 5 : 95 .
(2) حمل بعضهم ما تضمّن البقرة في كفارة حمار الوحش على الاستحباب ، وبعضهم على الوجوب ، وبعضهم حكم بالتخيير بين البدنة والبقرة كما قلنا . ( منه . قدّه ) .
2 التهذيب 5 : 341 / 1182 .




