أقول : وتقدّم ما يدلّ على حكم قطع التلبية (2) ، وعلى الإِحرام لدخول مكة في الإِحرام (3) .
5 باب استحباب الغسل لدخول مكة من فخ أو بئر ميمون أو بئر عبد الصمد أو غيرها ، ودخولها ماشياً حافياً والابتداء بدخول المنزل ثم الطواف
[ 17562 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي قال : أمرنا أبو عبد الله ( عليه السلام ) أن نغتسل من فخ قبل أن ندخل مكة .
[ 17563 ] 2 وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّىٰ بن محمّد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان بن عثمان ، عن عجلان أبي صالح (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا انتهيت إلى بئر ميمون أو بئر عبد الصمد فاغتسل واخلع نعليك ، وامش حافياً ، وعليك السكينة والوقار .
[ 17564 ] 3 وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن محمّد الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ____________________
(2) تقدم في البابين 43 من أبواب الإِحرام .
(3) تقدم في الباب 50 من أبواب الإِحرام .
الباب 5 فيه 4 أحاديث
1 الكافي 4 : 400 / 5 ، والتهذيب 5 : 99 / 323 .
2 الكافي 4 : 400 / 6 ، والتهذيب 5 : 99 / 324 .
(1) في التهذيب : عجلان بن صالح .
3 الكافي 4 : 400 / 3 ، وأورد نحوه في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب زيارة البيت .




