3 باب استحباب مضغ الأذخر عند دخول الحرم للرجل والمرأة
[ 17557 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا دخلت الحرم فخذ من الأذخر فامضغه .
قال الكليني : سألت بعض أصحابنا عن هذا ، فقال : يستحب ذلك ليطيب به (1) الفم لتقبيل الحجر .
[ 17558 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا دخلت الحرم فتناول من الأذخر فامضغه ، وكان يأمر أم فروة بذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .
4 باب استحباب دخول مكة من أعلاها لمن جاء من المدينة ، والخروج من أسفلها ، وقطع التلبية عند رؤية بيوتها للمتمتع ، وتحريم دخولها بغير إحرام إلّا ما استثني
[ 17559 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، ____________________
الباب 3 فيه حديثان
1 الكافي 4 : 398 / 4 .
(1) في المصدر : ليطيب بها .
2 الكافي 4 : 398 / 3 .
(1) التهذيب 5 : 98 / 320 .
الباب 4 فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 5 : 454 / 1588 .




