مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 13 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 19 من 569

9 باب أنّ المُحرم إذا ذبح حمامة ونحوها من الطير في الحل لزمه شاة ، وفي الفرخ حمل أو جدي ، وفي البيضة درهم ، إن لم يكن تحرك الفرخ وإلّا فحمل

[ 17135 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المُحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة ، وإن قتل فراخه ففيه حمل ، وإن وطىء البيض فعليه درهم .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله (1) .

[ 17136 ] 2 ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن حريز ، وزاد : كلّ هذا يتصدّق به بمكّة ومنى ، وهو قول الله في كتابه : ( لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ ) (1) البيض والفراخ ( وَرِمَاحُكُمْ ) (2) الامّهات الكبار .

[ 17137 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل يعني ابن بزيع عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في الحمام (1) وأشباهها إن قتله (2) المُحرم شاة ، وإن كان فراخاً فعدلها من الحملان . . . الحديث .

____________________

الباب 9 فيه 11 حديثاً

1 الكافي 4 : 389 / 1 .

(1) التهذيب 5 : 345 / 1197 ، والاستبصار 2 : 200 / 678 .

2 تفسير العياشي 1 : 342 / 191 .

(1) (2) المائدة 5 : 94 .

3 الكافي 4 : 389 / 2 ، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 23 من هذه الأبواب .

(1) في المصدر : الحمامة .

(2) في المصدر : إذا قتلها .

الصفحة 19 من 569