صفوان ، وابن أبي عمير ، عن هارون بن خارجة قال : إن أبا مراد (1) بعث بدنة وأمر الذي بعثها معه أن يقلّد ويشعر في يوم كذا وكذا ، فقلت له : إنّه لا ينبغي لك أن تلبس الثياب ، فبعثني إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) وهو بالحيرة ، فقلت له : إنّ أبا مراد فعل كذا وكذا ، وإنّه لا يستطيع أن يدع الثياب لمكان أبي جعفر (2) ، فقال : مره فليلبس الثياب ولينحر بقرة يوم النحر عن لبسه الثياب (3) .
ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن هارون بن خارجة وذكر نحوه (4) .
أقول : هذا محمول على الاستحباب ذكره جماعة من الأصحاب لأن المُحرم إحراماً حقيقيّاً لا تجب عليه بقرة في كفارة لبس الثياب (5) .
____________________
(1) في الكافي : إن مراداً ( هامش المخطوط ) .
(2) في الكافي : زياد ( هامش المخطوط ) .
(3) في الكافي : عن نفسه ( هامش المخطوط ) .
(4) الكافي 4 : 540 / 4 .
(5) راجع ايضاح الفوائد 1 : 328 ، والشرائع 1 : 282 ، وقواعد الأحكام 1 : 93 .
وتقدم ما يدل على جواز لبس الثياب في الحديث 6 من الباب 9 من هذه الأبواب .




