عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يرسل (1) بالهدي تطوّعاً (2) ، قال : يواعد أصحابه يوماً يقلّدون فيه ، فإذا كان تلك الساعة من ذلك اليوم اجتنب ما يجتنبه المُحرم (3) ، فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه ، فإنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) حيث صدّه المشركون يوم الحديبيّة نحر بدنة ورجع إلى المدينة .
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله (4) .
ورواه الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار مثله ، إلى قوله : فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه (5) .
[ 17550 ] 6 قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : ما يمنع أحدكم من أن يحجّ كلّ سنة ؟ فقيل له : لا يبلغ ذلك أموالنا ، فقال : أما يقدر أحدكم إذا خرج أخوه أن يبعث معه بثمن أضحية ويأمره أن يطوف عنه أُسبوعاً بالبيت ، ويذبح عنه ، فإذا كان يوم عرفة لبس ثيابه وتهيّأ وأتى المسجد فلا يزال في الدعا حتّى تغرب الشمس ؟
10 باب أنّ من بعث هدياً تطوعاً ثم لبس الثياب استحب له التكفير ببقرة
[ 17551 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ____________________
(1) في الفقيه والكافي : يبعث ( هامش المخطوط ) .
(2) في الفقيه زيادة : وليس بواجب ، ( هامش المخطوط ) .
(3) في الفقيه زيادة : إلى يوم النحر ( هامش المخطوط ) .
(4) الفقيه 2 : 306 / 1517 .
(5) الكافي 4 : 540 / 3 .
6 الفقيه 2 : 306 / 1518 .
الباب 10 فيه حديث واحد
1 التهذيب 5 : 425 / 1474 .




