[ 17546 ] 2 وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن سلمة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن علياً ( عليه السلام ) كان يبعث بهديه ثم يمسك عمّا يمسك عنه المُحرم غير أنه لا يلبّي ويواعدهم يوم ينحر بدنه ، فيحل .
[ 17547 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن ابن عباس وعليّاً كانا يبعثان هدييهما من المدينة ثم يتجرّدان ، وإن بعثا بهما من اُفق من الآفاق واعدا أصحابهما بتقليدهما وإشعارهما يوماً معلوماً ، ثم يمسكان يومئذ إلى يوم النحر عن كل ما يمسك عنه المُحرم ، ويجتنبان كلّ ما يجتنب المُحرم إلّا أنّه لا يلبّي إلّا من كان حاجّاً أو معتمراً .
[ 17548 ] 4 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل بعث بهديه مع قوم فساق (1) وواعدهم يوماً يقلدون فيه هديهم ويحرمون ؟ قال : يحرم عليه ما يحرم على المُحرم في اليوم الذي واعدهم فيه حتّى يبلغ الهدي محلّه ، قلت : أرأيت إن اختلفوا في الميعاد وأبطأوا في المسير عليه وهو يحتاج أن يحلّ هو في اليوم الذي وعدهم (2) فيه ؟ قال : ليس عليه جناح أن يحل في اليوم الذي وعدهم (3) فيه .
[ 17549 ] 5 وعنه ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا ____________________
2 الكافي 4 : 540 / 2 .
3 التهذيب 5 : 424 / 1473 .
4 التهذيب 5 : 424 / 1471 .
(1) في المصدر : يساق .
(2) و (3) في المصدر : واعدهم .
5 التهذيب 5 : 424 / 1472 .




