[ 17544 ] 4 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير يعني ليث بن البختري قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشترط في الحج ( أن يحلّه حيث حبسه ) (1) أعليه الحج من قابل ؟ قال : نعم .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الإِحرام (2) .
9 باب أنّه يستحب لمن لم يحج أن يبعث هدياً أو ثمنه ويواعد أصحابه يوماً لاشعاره أو تقليده ويجتنب من ذلك اليوم ما يجتنبه المُحرم ولا يلبّي ، ثم يَحلّ يوم النحر ويأمرهم أن يطوفوا عنه
[ 17545 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل بعث بهدي مع قوم وواعدهم يوماً يقلّدون فيه هديهم وينحرون فيه (1) ؟ فقال : يحرم عليه ما يحرم على المُحرم في اليوم الذي واعدهم حتى يبلغ الهدي محلّه ، فقلت : أرأيت إن أخلفوا في ميعادهم وأبطأوا في السير عليه جناح في اليوم الذي واعدهم ؟ قال : لا ، ويحلّ في اليوم الذي واعدهم .
____________________
4 التهذيب 5 : 80 / 268 ، والاستبصار 2 : 168 / 556 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب الإِحرام .
(1) في المصدر : أن تحلّني حيث حبستني .
(2) تقدم في الباب 24 من أبواب الإِحرام ، وفي الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب .
الباب 9 فيه 6 أحاديث
1 الكافي 4 : 539 / 1 .
(1) في المصدر : ويحرمون فيه .




